يقطع بعدم الحكم إلاّ انّ الشك في الملاك ويمكن أن يختفي عليه ملاك حكمه لعدم العلم به تفصيلا بحدوده أو لاحتمال ملاك آخر لحكمه بالتعيين فيستقل في مقام العمل بالأخذ بمحتمل التعيين لحصول الأمن القطعي فيه عن الضرر واحتماله في الطرف الآخر.
هذا كله في الترجيح بالظن غير المعتبر.
وامّا الترجيح بغيره مثل انّ في العمل على طبق احتمال الحرمة المحتملة دفع المفسدة المحتملة وعلى طبق احتمال الوجوب جلب المنفعة المحتملة ، ومن المعلوم انّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، ففيه :
انّ ما ذكر إنّما يصح في المصالح والمفاسد غير اللازمة التدارك والدفع.
وبعبارة اخرى : في المضار والمنافع الدنيوية.
وامّا في المصالح والمفاسد اللتين كانتا ملاكا للالزام الشرعي من الوجوب والحرمة وكانتا لازمة التدارك والدفع فلا يصح ، لا لأجل انّ في ترك المصلحة مفسدة فيدور الأمر بين المفسدتين كما يظهر من الشيخ في الفرائد (١) حتى يقال بعدم كون ترك المصلحة مفسدة ، بل لأجل انّ المصلحة إذا كانت لازمة التدارك عند الشارع فيكون مثل المفسدة من حيث الحكم بالمراعاة فلا بدّ من ملاحظة الاهمية بينهما ؛ وربّ مصلحة يكون تداركها أهمّ من دفع بعض المفاسد كالصلاة بالنسبة إلى بعض المحرمات ، فليس دفع المفسدة أولى مطلقا بل لا بدّ من ملاحظة الموارد.
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ١٨٧.