وفيه : انّه راجع إلى كلام صاحب الفصول (١) ؛ وقد أورد عليه قدسسره (٢) بمنع تعلق التكليف بالواقع إذا كان المكلف قادرا على الامتثال ولو بالاحتياط ، وان لازم جعل الطرق تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع لا انّ الشارع ما أراد من المكلف الواقع إلاّ من هذه الطرق بحيث لو عمل بنفس الواقع اجمالا بدون الطرق لما كان مجزيا كما هو واضح.
وثانيا : بأنّ المقرر في باب الشبهة المحصورة انّه : لو علم وجوب الاجتناب عن بعض الأطراف لدليل آخر غير العلم الاجمالي لما كان الاجتناب عن غير هذه الأطراف واجبا ولو كان الدليل الآخر بعد تعلق العلم الاجمالي. (٣)
وفيه : انّه في صورة العلم بالتكليف من جهة اخرى غير جهة العلم الاجمالي لا يكون ذاك العلم مؤثرا لو كانت تلك الجهة من أول الأمر لا فيما لو كان بعد العلم الاجمالي وإلاّ لكان أثر العلم الاجمالي باقيا ما لم ينحل بالعلم التفصيلي المتعلق بنفس المعلوم بالاجمال أو بزوال أطرافه جميعا.
ثم التحقيق : ان يفصّل حال العلم التفصيلي الحادث بعد العلم الاجمالي ، ثم التعرّض لحال الأمارة الحادثة بعد اشتراكهما في المنع عن تأثير العلم الاجمالي لو كانا مقارنين له فنقول :
انّ العلم التفصيلي بعده ان كان متعلقا بتكليف حدث فيما بعد كما لو علم تفصيلا بحدوث الوطي في بعض أطراف العلم الاجمالي بالغصب فلا شبهة في عدم الانحلال بل يكون كذلك فيما لو علم بحدوث الغصب أيضا بعد تحقق الغصب المعلوم بالاجمال ؛ والعلم به وان تعلق بتكليف مقارن مع العلم الاجمالي أو سابق
__________________
(١) الفصول الغروية : ٣٥٦ السطر ٢.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٨٩.
(٣) فرائد الاصول ٢ : ٨٩ ـ ٩٠.