مرّة : في وحدة متعلق اليقين والشك في القاعدة ، حيث انّ الشك متعلق بالحد الذي تعلق به اليقين وهو الحدوث كالعدالة في يوم الجمعة مثلا دون الاستصحاب لاختلاف المتعلقين فيه ، حيث انّ اليقين بالحدوث والشك إنّما هو في غير ذاك الحد وهو البقاء.
واخرى : من حيث الزمان فانّه لا بدّ من لحاظ زمان الحدوث في اليقين والشك في القاعدة دون الاستصحاب فانّه لا بدّ فيه من الغائه كي يتحد متعلق اليقين والشك فيه اعتبارا ، فيصح استعمال النقض كما عرفت.
الثانية : انّ الأثر المهم ترتبه قد يكون للحدوث ، وقد يكون للبقاء ؛ وحيث انّ كلا من القاعدة والاستصحاب دليل لتنزيل المشكوك منزلة المتيقن فيرجع كل منهما إلى انشاء الأثر وجعله غاية الأمر إلى جعل أثر الحدوث في القاعدة وأثر البقاء في الاستصحاب ، ومن المعلوم انّ الانشاء والجعل الحقيقي يتوقف [ على ] (١) ملاحظة المنزل عليه بموضوعه وأثره في مقام التنزيل ، وبدونه لا يحصل جعل أبدا.
إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم : انّ المتكلم الجاعل للقاعدة والاستصحاب :
امّا ان لم يلاحظ غير تنزيل المشكوك منزلة المتيقن أصلا فلم يتحقق منه جعل حقيقي لكلّ منها وان حصل منه جعل انشائي بالنسبة إلى طبيعة النقض على نحو الاهمال ، وهو لا يجدي في واحد منهما ما لم يلاحظ ما به الامتياز بينهما الموجب لكون كل منهما قاعدة على حدة كما لا يخفى.
وامّا ان يلاحظ الجامع بينهما فيتصوره مرآة للخصوصيتين ويأتي بلفظه كأن يقول : لا تنقض اليقين بالشك المتعلق به بأي نحو من التعلق ؛ أو بقرينة تدل على
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( الى ).