ملاحظة الجامع ، فلا بأس به وان كان في جعل القاعدة والاستصحاب بانشاء الجامع بينهما اشكال حيث انّ انشاء العام لا يكون عين انشاء كل من الخاصين ولا بدّ منه. نعم يمكن أن يكون الجامع حاكيا عن جعلين لا أن يكون انشاء لهما ، وعلى أي حال فالأمر سهل.
وان لم يكن كذلك بل كان تعيين متعلق الشك من انّه الحدوث أو البقاء بالاشارة الخارجية الحاصلة باسناد الشك إلى اليقين وتعلّقه به فلا يمكن الجمع بينهما حينئذ حيث انّه لا بدّ في القاعدة من لحاظ زمان المتيقن بحده اليقيني في اسناد الشك إليه ، وفي الاستصحاب من الغائه وتجريده عن الزمان كي يتحد متعلقهما فيصح نسبة النقض إلى الشك ؛ ومن المعلوم انّ الجمع بين حفظ الحد والغاية لا يمكن في اللحاظ الواحد الخارجي ، ولا الجمع بين اللحاظين في وجود واحد لأنّ الوجود الواحد لا يكون أبدا اثنين وإلاّ لزم انخرام قاعدة كون الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ؛ والفرض انّه لا مفهوم جامع لفظا أو مقدرا.
ونظير ذلك يقال في عدم امكان تنزيل الأمارات منزلة القطع موضوعيا وطريقيا بلحاظ واحد خارجي ، لعدم إمكان الجمع بين لحاظي كل من المنزل والمنزل عليه به استقلاليا وفانيا في آن واحد بلا جامع مفهومي كما هو المفروض.
فان قلت : انّ ما ذكرت من عدم امكان الجمع بين القاعدتين إنّما يسلّم فيما لو احتيج إلى لحاظ زمان الحدوث والبقاء ولم يكن الحكم بوجوب المضي على طبق اليقين وعدم نقضه بالشك مع اطلاق كل منهما بالنسبة الى افرادهما كافيا وهو بمكان من الامكان ، غاية الامر يكون المضي على طبق القاعدة بترتيب آثار الحدوث وفي الاستصحاب بترتيب آثار البقاء.
قلت : ما ذكرت من كفاية الحكم بوجوب المضي مع اطلاق متعلقه في الجمع بين القاعدتين إنّما يسلّم على فرض اختلاف اليقين والشك فيهما موردا مع