فيها دون العبادات كما لا يخفى.
المقام [ السابع ] (١) : لو دار الأمر بين الوقوع في الضرر أو الحرج بحيث لا بدّ من الوقوع في أحدهما ـ كما في البيع الغبني لو كان جواز الفسخ حرجيا على الغابن ـ فالظاهر انّه لمّا كان كل واحد منهما من العناوين الطارئة فلو لم يكن معيّن من الخارج التقديم أحدهما فلا دلالة لدليل واحد منهما على تقديمه دائما. نعم الظاهر انّ الدوران بينهما من باب التزاحم لوجود المقتضي في كل منهما ـ ولو مع الدوران ـ لا التعارض ، فان كان دليل من الخارج على أهمية واحد منهما فبها ، وإلاّ فمع عدم المعيّن أو مع القطع بتساويهما فالمرجع القواعد الاخرى ؛ والقاعدة في المثال المذكور لزوم الوفاء بالعقود بمقتضى قوله : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ). (٢)
ولا يكون الحكم هو التخيير بين الضرر والعسر بمعنى اختيار واحد من دليليهما كما في سائر المتزاحمات لأنّ التزاحم يكون :
تارة : بين الواجبين من جهة عدم امكان اجتماعهما في الخارج وجودا ، بحيث لو كان المكلف قادرا على ايجادهما معا لما كانا متزاحمين في التأثير في الحكم القبلي.
واخرى : يكون التزاحم في مقام التأثير واقعا كما في اجتماع الأمر والنهي ، ولا شبهة انّه بعد التزاحم بين المقتضيين في أصل التأثير لكان المراد كأن لم يكونا في البين واقعا فلا بدّ من الرجوع إلى حكم آخر لولاهما.
وما نحن فيه من هذا القبيل ، حيث انّ التزاحم بين العسر والضرر إنّما هو في التأثير في رفع الحكم الواقعي في مورد كل منهما فبعده يكون الواقعي الأوّلي كأن لم يكونا عذرا مع التزاحم بين فردين بل من هذا القبيل من الضرر ، فتدبر.
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( السادس ).
(٢) سورة المائدة : ١.