أحدهما : عمومها للاجزاء والشرائط معا.
وثانيهما : أن يكون للشرط محل مخصوص قد حصل التجاوز عنه كما في مثل الطهارة فانّ محل احرازها قبل الصلاة دون مثل الستر والاستقبال ونحوهما ؛ فحينئذ يحصل الفرق بين كيفية أخذ الشرائط :
فان كان أخذها لتمام العمل أن يكون محرز الوجود قبل الدخول فيه كما في مثل الوضوء فيحكم بعدم الاعتناء بالشك لو شك فيه في أثنائها.
وان كان أخذها بنحو لا بدّ أن يحرز من أول العمل إلى آخره كالستر مثلا فلا بدّ من الاعتناء به لعدم التجاوز عن المحل كما لا يخفى.
ولكن التحقيق : عدم اجراء قاعدة التجاوز في الشرط مطلقا.
امّا أولا : فلانصراف أدلّتها أو عدم اطلاقها بالنسبة إلى الشرط وان قلنا بعمومها في جميع المركبات.
وأمّا ثانيا : فلعدم الفرق بين الشرائط في كون المحل لاحرازها من أوّل العمل إلى آخره حتى في مثل الطهارة ، حيث انّ الشرط هو الطهارة الحادثة لا سببها وهو الوضوء والغسل.
ثم انّه كلما تجري قاعدة الفراغ في صحة المركب بعد الفراغ عنه ـ من جهة الشك في الإتيان بشرطه أو جزئه مثلا ـ يحكم بخصوص صحته ، دون تحقق منشأ الشك فيه وان كان ملازما معه واقعا ، لعدم حجية القاعدة إلاّ في نفس صحة المشكوك لا في لازمه وملزومه ، لعدم حجية المثبت منها. امّا بناء على كونها من الاصول التعبدية كما لو كان مدركها هو مثل قوله : « كل شيء شككت فيه مما قد مضى الخ » ونحوه مما أخذ الشك في موضوعه ، فواضح. وامّا بناء على كونها من الأمارات كما لو كان مدركها مثل قوله عليهالسلام : « هو حين يتوضأ أذكر منه الخ » فلعدم دلالة دليلها إلاّ في خصوص أثر صحة المشكوك فيه دون آثار ملازمه ولوازمه