علة تامة عقلا للتنجز لعدم الفرق في تأثير العلم عقلا.
ومن هنا ظهر انّ الوجه عموم أدلة البراءة لأطرافه مطلقا ، وانّه يكون العلم الاجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة له فلا يمنع عنها إلاّ إذا علم من الخارج كون المعلوم بالاجمال حكما بعثيا إراديا ، ومعه لا فرق بينهما في المنافاة العقلي بين الحكم البعثي بالنسبة إلى المعيّن والترخيص سواء كان في المحصور أو في غير المحصور كان في جميع الأطراف أو في بعضها.
الثاني : الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة.
وفيه : مع كون المسألة عقلية واقعة في تأثير العلم الاجمالي في التنجز عقلا وعدمه ، انّه يستكشف منه كون العلم الاجمالي مقتضيا لا علة تامة للتنجز وإلاّ فكيف يحصل الانفكاك بين اللازم والملزوم ، فيكون المرجع ما قلنا من الرجوع إلى أدلة البراءة بحسب عموم أدلتها.
الثالث : لزوم المشقة [ من ] (١) الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ، فتنفيه أدلة العسر والحرج.
وفيه : مع كون الموارد مختلفة وعدم جريان العسر في جميعها ولو قلنا بكونه غالبية للزوم ملاحظة كل مورد بنفسه بعد ان لم يكن عنوان غير المحصور من الموضوعات الشرعية كي تلحظ الموارد بهذا العنوان ، ومع انتقاصه بالشبهة المحصورة التي كان الاحتياط فيها مستلزما للعسر في بعض الموارد واشتراطه بحصوله من جهة كثرة الأطراف لا غيره لا دليل عليه ، انّه على فرض التسليم خارج عن مفروض المسألة لكونها في الفرق بين المحصور وغيره من جهة خصوص كثرة الأطراف وقلتها بلا طروّ جهة اخرى في البين.
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( عن ).