الرابع : انّ ضعف احتمال الحرام المعلوم بالاجمال في كل من الأطراف في الشبهة غير المحصورة لكثرتها وقوته في الشبهة المحصورة أو لقلتها يوجب الفرق بينهما.
وفيه : مع انتقاض ذلك بالشبهة المحصورة فيما كان ظنّ اطمئناني بكون المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف فانّه يكون احتمال وجوده في غيره ضعيفا حينئذ ، انّه لا دليل على اعتبار قوة الاحتمال وضعفه بل لا بدّ من الاحتياط مطلقا لو كان العلم متعلقا بالحكم الفعلي البعثي والبراءة كذلك لو لم يكن متعلقا بمرتبة البعث.
وممّا ذكرنا : من كون محل الكلام في الفرق بين الشبهة المحصورة وغيرها فيما لم يكن فرق بينهما من غير جهة كثرة الأطراف وقلتها ، انّ الاستدلال لعدم وجوب الاحتياط في غير المحصورة بخروج أطرافه عن الابتلاء غالبا ، لا وجه له. نعم ما يمكن أن يعتمد عليه ـ على تقدير تماميته ـ أن يقال :
انّ العقل يستقل بعدم كون العلم الاجمالي ـ ولو كان متعلقا بالحكم الفعلي ـ بيانا للتكليف المعلوم إذا كثر أطرافه غاية الكثرة بحيث يعدّ العقاب عليه مع كثرة أطرافه كالعقاب على التكليف المشكوك البدوي إذا كان فعليا واقعيا ، مثلا إذا كان الواجب أو الحرام الواحد الفعلي مرددا بين آلاف افراد من المشتبهات يحكم العقل بعدم لزوم الاحتياط على المكلف ويستقل بقبح العقاب عليه كالعقاب على التكليف المشكوك بملاك عدم البيان ، بخلاف ما إذا كان المعلوم بالاجمال مشتبها بين أطراف محصورة فانّه لا يحكم حينئذ بقبح العقاب على مخالفته بل يحكم بحسنه على المخالفة إذا كان بعثيا.
والحاصل : انّه لو تم استقلال العقل بقبح العقاب على التكليف المشتبه بين أطراف غير محصورة فيتم الفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة ويحكم