ولكنه يدفع : بأنّ الانتقاض إنّما يصحّ لو كان الأثر العقلي المترتّب بالاستصحاب لازما عقليا لواقع المستصحب لا فيما كان لازما للأعم من وجوده الواقعي والظاهري كما في غير الإجزاء من الامور المذكورة ، حيث انّ حكم العقل بوجوب الاطاعة وحرمة الضدّ ووجوب المقدمة إنّما هو بالنسبة إلى مطلق الحكم الشرعي واقعيا كان أو ظاهريا لا بالنسبة إلى خصوص الحكم الواقعي الاوّلي.
وامّا الاجزاء : فبالاضافة إلى سقوط الاعادة والقضاء بالنسبة إلى نفس الأمر المتعلق بالمأتي به واقعيا أو ظاهريا فكذلك. وامّا بالنسبة إلى سقوطهما عن الأمر الواقعي بموافقة الأمر الظاهري فيتوقّف على استكشاف المصلحة في المأمور به الظاهري بحيث لا يبقى مع تحصيلها مجال لتحصيلها عن الأمر الواقعي سواء كانت مساوية أو ناقصة على ما قرر في محله.
وعلى كل حال فلا وجه للانتقاض بمثل هذه الآثار بل بسائرها في كل ما كان الأثر للأعم ، حيث انّ الوجود الظاهري في عرض الواقع في كونه موضوعا لها عقلا ، لا من جهة تنزيلها منزلة الواقع بلحاظها كما لا يخفى.
ثانيها : استصحاب الشرط والمانع وجودا وعدما فيتخيل انّه لا أثر لها شرعا ، فلا بدّ :
امّا من ترتيب الشرطية أو المانعية ، وقد مرّ انّ مثلهما ليس بقابل للجعل شرعا مستقلا بل كان تبعا لمنشا الانتزاع وهو التكليف المتعلق بالمشروط والممنوع.
وامّا من ترتيب هذا التكليف ، وقد عرفت انّه متعلق بالكل ، وترتيبه على استصحابهما لا يكون إلاّ بالمثبت. وامّا جواز الدخول في المشروط عند وجود الشرط وعدم جوازه في الممنوع عند وجود المانع والعكس عند العكس فليسا بأثر شرعي بل عقلي ينتزع من الأمر بالمركب كما هو واضح.