ومنها : الظن بالبقاء.
ومنها : حكم العقل بالملازمة الظنية بين الكون السابق والبقاء.
ومنها : بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة وسيرتهم على ذلك.
ومنها : التمسك بالثبوت سابقا على البقاء.
فان كان بالمعنى الأول فيكون حكما شرعيا فرعيا متعلقا بعمل المكلف.
ولا يكون الاختلاف بينهم ـ في انّه من باب الظن أو من باب بناء العقلاء أو من باب الأخبار تعبدا إلى غير ذلك ـ في حقيقته وتعيين معناه اصطلاحا ، بل في وجه ثبوته وملاك حكم الشارع ومناطه من انّه :
الظن على قول.
أو بناء العقلاء على آخر.
أو غيرهما على ثالث.
ولا يكون التعبير عنه بالظن أو الملازمة أو غيرهما حدا حقيقيا بل اسميا يؤتى به اشارة اليه ، تارة : بملاك ثبوته شرعا ، واخرى : بما يكشف عنه ، الى غير ذلك من الجهات ؛ فلا وجه للنقض والابرام في التعاريف حينئذ.
ويؤيده بل يدل عليه : وضوح عدم تعدد معناه اصطلاحا وحقيقة وإلاّ لم يكن الاختلاف بين الانكار والاثبات والاختلاف في الجريان في مورد دون آخر واردا على موضوع واحد ومحل واحد كما لا يخفى ، وما هو المعلوم خلافه.
ويدل عليه أيضا : نفس اختلافهم في استفادته من الأخبار أو بناء العقلاء.
وتعجّب مثل الشيخ الأجل المرتضى الأنصاري قدسسره من الشيخ في العدة (١)
__________________
(١) العدة ٢ : ٧٥٧ ـ ٧٥٨ ؛ وقريب منه في الخلاف ١ : ٤١٢ كتاب الصلاة المسألة ١٥٧ ؛ وعوالي اللآلي ١ : ٣٨٠ المسلك الثالث ، الحديث ١ ؛ وبمعناه في وسائل الشيعة ١ : ١٧٧ الباب ١ من ابواب نواقض الوضوء ، الحديث ١ ؛ ومستدرك الوسائل ١ : ٢٨٨ الباب ١ من ابواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤٣٤ / ٥.