وإلاّ فلو كان مراده من استصحاب العدالة مع الشك في الحياة من جهة كون الاستصحاب فيه تعليقا لا يلزم فيه احراز المعلق عليه ، أو انّ أصل موضوع العدالة هو مفروض الحياة لا متحققه فيرد عليه :
أولا : بعدم الدليل على البقاء بهذا المعنى.
وثانيا : بأنّ الاستصحاب التعليقي إنّما هو فيما إذا كان التعليق بغير وجود الموضوع لا كما في المقام.
وثالثا : بأنّ الموضوع للعدالة هو الحياة التحقيقي لا التقديري كما في القضية المتيقنة فكيف يكتفى فيه بمجرد الفرض.
ثم انّه ظهر مما ذكرنا : انّ احراز وجود الموضوع خارجا لا يلزم إلاّ في بعض الصور ، لأجل أمر خارج عن [ حقيقته ] (١) من مقام تطبيق الاشارة الحسية إلى الموضوع أو توقف العمل على الحكم عليه ، لا مطلقا ؛ وامّا البقاء بمعنى اتحاد الموضوع في القضيتين فهو لازم مطلقا ؛ وامّا على ما هو ظاهر كلام شيخنا العلاّمة (٢) فقد عرفت انّ القطع ببقاء الموضوع خارجا في غير استصحاب الموضوعات فهو لازم مطلقا.
وعلى كل حال ، ففي كل مورد لا يقطع بالاتحاد مطلقا أو بالبقاء خارجا في مقام التطبيق أو مطلقا فلا يجري استصحاب الأحكام ، لعدم احراز الموضوع السابق المعتبر في جريان الاستصحاب لأجل توقف صدق النقض عليه ولا يكفي فيه استصحاب الموضوع حيث انّه لا بدّ في استصحابه من ترتيب آثاره الشرعية عليه لا العقلية ، وحينئذ فلو كان الشك في الحكم مسبّبا عن الشك في بقاء الموضوع المعيّن فيترتّب عليه باستصحابه حكمه الشرعي بلا افتقار إلى استصحابه مع انّ استصحابه
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( حقيقة ).
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٩١.