الخارجي الخ » (١) فلا يخفى ما فيه ، لما عرفت من عدم اقتضاء الاستصحاب له بنفسه إلاّ ان يكون مراده من البقاء ما ذكرنا ، أو كان نظره إلى ما ذكرنا من مقام التطبيق والاثبات كما يظهر من اجرائه الاستصحاب في وجود العارض ولو مع الشك في معروضه فيما إذا كان الشك فيه من غير جهة الشك في موضوعه مثل ان يشك في عدالة مجتهده مع الشك مع حياته بقوله :
« فان كان الأول فلا اشكال في استصحاب الموضوع عند الشك لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد لأنّ موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة إذ لا شك فيها إلاّ على فرض الحياة فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة وبالجملة فهنا مستصحبان لكل منهما موضوع على حدة حياة زيد وعدالته على تقدير الحياة ولا يعتبر في الثاني إثبات الحياة » (٢) انتهى ، حيث انّ الظاهر انّ مراده ما ذكرنا من انّ العدالة وان كان في وجوده الخارجي محتاجا إلى حياة زيد خارجا إلاّ انّ الشك في بقائها لا يلزم أن يكون مع القطع ببقاء حياته الخارجي. نعم لو كان باقيا لا يكون إلاّ عارضا على زيد ، الحي فإذا كان كذلك فيجوز استصحابها ويكون التعبد ببقائها ملازما للتعبد ببقاء ما لا يكون باقيا إلاّ ببقائه بقدر اثبات أثر العدالة الباقية لا اثبات ما يتوقف عليه بنفسه كي يترتب عليه آثاره بنفسه.
نعم لو كان الحياة ذا أثر على حدة أو كان جزء الموضوع لأثر العدالة كجواز التقليد مثلا ـ لو قلنا بعدم جواز تقليد الميت ـ فلا بدّ من استصحاب الحياة أيضا لكن من جهة ترتب استصحاب العارض بل من جهة ترتب أثره الشرعي بنفسه ؛ فان كان مراده قدسسره ما ذكرنا فيكون قرينة على كون مراده من بقاء الموضوع أولا ما ذكرنا
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٩٠ ، باختلاف يسير.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٩١ ـ ٢٩٢.