بالنسبة إلى الحج.
قلت : انّ الحج بعد كون اجزائه مستقلة الوجود والعنوان بنظر العرف يكون مجموع امور متعددة لا أمرا واحدا ، ولا بدّ من وحدة الموضوع في هذه القاعدة.
فان قلت : انّ كون الحج مجموع امور متعددة كالصوم والصلاة خلاف ظهور الدليل عليه وهو قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (١) الآية ، في كونه أمرا واحدا مركبا من اجزاء مرتبطة كما في اجزاء الصلاة.
قلت : نعم ، لا محيص عنه في متعلق الأمر الواقعي كما في الآية من جهة وحدة المصلحة ؛ وأمّا بالنسبة إلى موضوع الأوامر الطارئة كالأمر بالمضي عن الشيء بعد التجاوز عنه كما في القاعدة مثلا فلم يلحظ فيه إلاّ ما كان عند العرف ـ ولو بنظرهم المسامحي ـ شيئا واحدا حيث انّه قد أطلق الشيء في موضوع القاعدة بدون التحديد فلا بدّ من الرجوع إلى نظرهم ، ومن المعلوم انّ ما كان شيئا واحدا بنظرهم هو كل واحد من مناسك الحج لا مجموعها فإذا كان الأمر كذلك تكون هي الداخلة في القاعدة لا المركب منها. نعم يكون اجزاء كل منها خارجا عنها كما لا يخفى.
فان قلت : فكيف الأمر لو شك في وجود بعض اجزاء الحج مما بتركه كان مبطلا له عمدا وسهوا بعد الفراغ عنه؟ والحال انّ الظاهر من حالهم عدم الاعتناء به ما لم يعلم بالاخلال.
قلت : نعم لا بأس بالالتزام باجراء قاعدة الفراغ هاهنا في نفس الحج :
امّا من جهة عدم المانع عنه [ من ] (٢) لحاظ مجموع اجزائه مربوطا معا بحيث يعدّ المجموع شيئا واحدا ، فتشمله قاعدة الفراغ ، حيث انّ المانع عنه في ما
__________________
(١) سورة آل عمران : ٩٧.
(٢) في الاصل المخطوط ( بين ).