الوجوب التعييني ذاتيا أو عرضيا كالواجب المخير المتعين لأجل الانحصار وكذا في الشك في أصل تعلق الوجوب التخييري إذا لم يكن تعلق الوجوب معلوما ابدا ، وامّا إذا كان أصل الوجوب في الجملة معلوما وعلم بتعلقه بفرد وشك في انّه هل تعلق بفرد آخر بالخصوص حتى يكون تخييريا شرعيا أو من جهة تعلقه بالكلي المشترك بين الفرد المعلوم تعلقه به والمشكوك تعلقه به حتى يكون تخييريا عقليا أو لا حتى يكون الواجب تعينيا فالظاهر عدم جريان البراءة في الفرد المشكوك عقلا ونقلا.
امّا عقلا : فلكون مدرك البراءة هو قبح العقاب من غير بيان ، ومن المعلوم انّ تعلق الوجوب بالفرد المشكوك على نحو التخيير لا يوجب عقابا زائدا على العقاب المعلوم من تعلقه بالفرد المعلوم كي يتمسك بقاعدة القبح حيث انّ تركب الفرد المشكوك لو كان مع ترك الفرد المعلوم الحكم فيكون العقاب من جهة ترك الواجب المعلوم ، وان كان بدونه فلا عقاب قطعا ولو مع القطع بوجوبه فضلا عن الشك فيه.
وامّا نقلا : فلأنّ أدلة البراءة وان كانت شاملة بظاهرها للفرد المشكوك في حكمه من حديث الرفع والحجب والسعة ونحوها إلاّ انّ من المعلوم انّها سيقت مساق الامتنان ، ورفع الوجوب من الفرد المشكوك ينافي التوسعة والامتنان فلا تتم مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق في غير مورد الامتنان كي يتشبث في رفع الحكم المشكوك بذيل اطلاق الأدلة ؛ وامّا أصالة عدم تعلق الوجوب بالفرد المشكوك :
فان كان الشك في تعلقه به بالخصوص وكونه واجبا بالتخيير الشرعي فلا بأس بها للعلم بتعلقه بالفرد المعلوم بالخصوص والشك في تعلقه به فتجري أصالة العدم.