وان كان الشك في تعلقه به في ضمن كلي مشترك بينه وبين الفرد المعلوم بأن يكون الشك في تعلق الوجوب بالفرد المعلوم بالخصوص كي يكون واجبا تعيينيا ، أو بالجامع كي يكون من جملة مصاديق الواجب فلا ، لتعارض جريان أصالة العدم في الكلي بأصالة العدم في الفرد المعلوم الوجوب ، والقدر المتيقن تعلقه به أعم من كونه بالخصوص أو في ضمن الكلي كما لا يخفى.
وتوهّم : جريان ما ذكرنا في التخيير العقلي في الشك في التخيير الشرعي أيضا على ما هو التحقيق فيه من تعلق الحكم فيه بالجامع المحصّل للغرض لا بالخصوصيات لعدم دخلها حقيقة في الغرض وإلاّ لزم استناد الشيء الواحد إلى المتباينات ممّا هي كذلك وهو مستحيل ، مدفوع :
مضافا إلى تسليمه فيما كان الغرض في الواجب التخييري واحدا لا فيما كان متعددا متزاحما في الوجود ؛ بانّ ذلك إنّما هو بالدقة العقلية وهو لا ينافي مع كون كل واحد من المصاديق واجبا بالخصوص عرفا بظاهر الدليل كما هو المعيار في باب الاستصحاب فحينئذ إذا شك في وجوب بعض المصاديق كذلك بعد العلم بوجوب فرد آخر بالخصوص فيجري فيه أصالة العدم بلا معارضة.
هذا كله بالنسبة إلى الحكم التكليفي.
وامّا بالنسبة إلى الحكم الوضعي فأصالة عدم سقوط وجوب الفرد المعلوم الحكم عن الذمة باتيان الفرد المشكوك في كل من القسمين ، ممكنة.
وامّا إذا علم بكون شيء مسقطا للواجب وشك في كونه واجبا تخييريا أو مباحا مسقطا ، نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم فتجري أصالة عدم تعلق الطلب به فقط في زمان التمكن عن الفرد الآخر المعلوم الحكم ، وأصالة البراءة عن وجوبه التعييني بالعرض أيضا في حال تعذر الفرد الآخر ؛ كما انّه يجري حينئذ في ما لم يعلم بكون الفرد المشكوك مسقطا أيضا.