آخر. ولكن الأظهر الانحلال بعد ملاحظة كون الأمارة مثبتة للحكم في موضوع المعلوم بالاجمال كان بلا عنوان أو مع العنوان كالعلم التفصيلي ولا بدّ من كونها متعلقة بالتكليف السابق وإلاّ لا يوجب الانحلال.
ولا يخفى انّ ما ذكرنا من الانحلال إنّما هو بناء على المشهور من انشاء الحكم الشرعي على طبق الأمارة بدليل اعتبارها ؛ وامّا بناء على مذهب الاستاذ دام ظله من كون المجعول بدليل اعتباره هو الحجية فيشكل الأمر ، لعدم العلم بمطابقة الأمارة للواقع ولا انشاء حكم شرعي على طبقها كي يوجب الانحلال.
فالتحقيق الذي لا محيص عنه ويجدي على كلا القولين من جعل الحجية وانشاء الحكم التكليفي الطريقي الذي لا يخلو من آثار الحجية أن يقال :
انّ الأمارة وان لم توجب انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي إلاّ انّها بعد ما جعلت حجة في مؤداها توجب اختصاص تنجز الواقع لو كان فيما قامت على حكمها والعذر عنه لو كان في الطرف الآخر كما هو لازم الحجة العقلية وهو العلم التفصيلي ، فلمّا كانت الأمارة حاكية عما ينطبق على المعلوم بالاجمال كما لو تعلق العلم بخمرية أحد الإناءين وقامت الأمارة على خمرية واحد معيّن منهما وكان لها ما للحجة العقلية وهو القطع التفصيلي من الآثار فيترتب عليها ما يترتب عليه من تنجز الواقع في خصوص مؤداها على تقدير الاصابة والعذر عنه على تقدير المخالفة.
والحاصل : انّ الأمارة بعد ما كانت حجة في مؤداها ومنطبقة على المعلوم بالاجمال كالعلم التفصيلي فيترتب عليها ما له من انحلال التنجز وان لم يوجب رفع العلم الاجمالي مثله إلاّ أنّه لا يوجب الفرق بعد ترتيب آثاره عليها واحتمال المخالفة في الأمارة كعدم الاصابة في العلم واقعا.
فان قلت : إذا قامت الأمارة على خمرية أحد الإناءين في المثال المذكور