ذكره الاستاذ دام ظله في الحاشية (١) سابقا.
وقد أورد عليه في الدرس بما حاصله :
انّ الأمارة ما لم تكن حجة من أول الأمر فلا يمنع عن جريان الاصول في موردها ـ ولا عن تأثير العلم الاجمالي في إيجاب الاحتياط ـ وجودها الواقعي من دون علم بها ، كما لو حدث أمارة فعلا بالتكليف في بعض أطراف العلم الاجمالي في عدم المنع عن الأصل وعن تأثير العلم.
نعم في كون تعلق الأمارة بالتكليف في بعض الأطراف المعيّن ـ حين العلم بها ـ موجبا لانحلال العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي وعدمه وجهان :
من كونه موجبا للعلم التفصيلي بالتكليف الفعلي في مورده فيوجب انحلال العلم الاجمالي إليه وإلى الشك البدوي في غير مورده ، ولا يكون عنوان الأمارة مأخوذا في موضوع الحكم كي يغاير مع المعلوم بالاجمال عنوانا ، ولا يوجب الانحلال وان كان سببا لتعلق الحكم على طبق مؤداها في العنوان الواقعي بما هو هو ؛ وهذا نظير عنوان النذر فانّه بعد تعلقه على فعل شيء مثل التصدق مثلا يوجب تعلق وجوب الوفاء بما هو منذور به بالحمل الشائع لا بعنوان انّه منذور به وان كان واسطة لثبوته ، ولذلك تستصحب الحياة المشكوكة لو نذر التصدق ما دام الحياة فيترتب عليه وجوب التصدق بلا توسيط عنوان المنذورية وإلاّ للزم كون الأصل مثبتا.
ومن انّه على فرض تسليم عدم اخذ عنوان قيام الأمارة في موضوع الحكم كما هو كذلك بناء على الطريقية ، لكنه لا يوجب الانحلال أيضا لكون المثبت بها حكما ظاهريا طريقيا بسببها فكيف يوجب انحلال العلم بالحكم الواقعي بسبب
__________________
(١) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٢١٤ ، والطبعة الحجرية : ١٢٩.