وأمّا أن يكون كل واحد منهما بعنوان غير مطابق مع الآخر ، أو كان الأول مع العنوان والثاني بلا عنوان ، فحينئذ لا ينحل العلم الاجمالي لعدم انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل فلا ينحل إليه بل يبقى على اجماله وان كان بعض أطرافه معلوم التكليف بالتفصيل من غير جهة العلم كما لو اضطر إليه فلا يرتفع أثر العلم الاجمالي عن الآخر وهو التنجز ومنع جريان الاصل.
هذا كله في حدوث العلم التفصيلي بعد العلم الاجمالي.
وأمّا لو قامت الأمارة بعده على حرمة بعض الأطراف فلا اشكال في عدم الانحلال بها لو قامت على النحو الذي لو علم به تفصيلا لم يحصل الانحلال.
وأمّا لو قامت على نحو لو علم به تفصيلا لحصل الانحلال كما لو تعلق العلم الاجمالي على حرمة بعض الأطراف بلا عنوان وقامت الامارة على حرمة بعضها المعين كذلك فربما يقال فيما كان وجود الامارة مقارنا مع العلم الاجمالي واقعا أو سابقا عليه بأنّه : يكشف العلم بعده بوجودها سابقا بعدم تأثير العلم الاجمالي من أول الأمر لكون الأصل في غير مورد الأمارة من أول الأمر سليما عن الأصل في طرفها لسقوطه بوجود الأمارة الواقعية المفروض وجوده سابقا ، وهذا بخلاف العلم التفصيلي بعد العلم الاجمالي بوجود تكليف في بعض أطرافه المعيّن من أول الأمر حيث انّ الوجود الواقعي للتكليف لا يمنع عن جريان الأصل ما لم يكن منجزا والفرض انّ تنجزه بالعلم التفصيلي بعد الاجمالي ولا واقع له إلاّ الوجدان فيمنع عن الأصل حين حصوله لا فيما قبل فيكون العلم الاجمالي من أول الأمر مؤثرا معه ، غاية الأمر يوجب انحلاله حين حدوثه ، وهذا بخلاف وجود الأمارة واقعا لمنعها بوجودها الواقعي عن جريان الأصل في طرفها فيكشف عن عدم تأثير العلم الاجمالي في منع الأصل في غير طرفها من أول الأمر. هذا حاصل ما