وبخصوص حال الانسداد بل يجري حال الانفتاح أيضا.
ومن هنا ظهر انّ الجواب عن الاشكال في المقام من قبح ترجيح غير الظن عليه لاستلزامه التخصيص في حكم العقل ينحصر في انّ حكم العقل كان على نحو التعليق بعدم المنع ؛ وبعبارة اخرى : انّه معلق على عدم انفتاح باب العلمي ومع النهي ينفتح باب العلمي سواء كان من جهة استكشاف حجية الاصول في مورد الأمارة المنهي عنها أو من جهة القطع بعدم حجيتها فيكون الأمن من العقاب بالعمل على خلافها وعدم الأمن منه بالعمل عليها قطعيا ؛ وبعبارة اخرى : يكون باب العلم بعدم حجية الأمارة مفتوحا ومعه لا حكم للعقل فيها.
وأمّا ما أورده الشيخ رحمهالله (١) على هذا الجواب : من انّه لا كلام في وجوب الامتناع عن القياس بعد منع الشارع إنّما الكلام في توجيه صحة نهي الشارع عن العمل به مع انّ موارده وموارد سائر الأمارات متساوية ، ففيه :
انّ الاشكال في تصحيح النهي إنّما هو بالنسبة إلى الاشكال الثاني وقد عرفت عدم ارتباطه بالمقام ، لا بالنسبة إلى الاشكال الأول وهو لزوم التخصيص في حكم العقل من قبح الارجاع إلى غير الأقرب مع وجوده ، وإلاّ فالجواب عنه منحصر بالتعليق والخروج الموضوعي ؛ حتى انّه مع ما ذكره قدسسره في تصحيح النهي من الالزام بالمفسدة في مؤدى القياس أو بكثرة المخالفة للواقع لا محيص عن الجواب بالتعليق أيضا كي يخرج النهي عن كونه تخصيصا في حكم العقل.
وأمّا ما اجيب عن اشكال القياس : بعدم المنع عنه في حال الانسداد واختصاصه بحال الانفتاح أو بعدم افادته بعد ملاحظة النهي عنه للظن ، فمندفع :
بأنّه ليس جوابا عن الاشكال بعد فرض النهي عنه في حال الانسداد
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٥٢٩ ـ ٥٣١.