كما هو واضح. نعم لا بدّ من تصحيح كل من الأمر والنهي في حال الانسداد امّا بالمصلحة والمفسدة في مؤداهما أو بغلبة مطابقة الأمارة المأمور بها للواقع ومخالفة المنهي عنها له أو بمصلحة في نفسهما ، وهذا لا دخل له بالاشكال في المقام ، حيث انّه لا بدّ من تصحيح الأمر والنهي باحدى الجهات المذكورة ولو كانا في غير حال الانسداد.
فمن هنا ظهر انّ الاشكال من وجهين :
أحدهما مختص بالمقام وهو : انّ كلا من الأمر بالأمارة غير المفيدة للظن في مقابل الظن والنهي عن المفيدة له مستلزم لتخصيص حكم العقل بحجية الظن من جهة كونه أقرب إلى الواقع من غيره وقبح ترجيح غيره عليه.
والجواب عنه : انّ حكم العقل بحجية الظن معلق على عدم طريق علمي في البين إثباتا ونفيا ، ومن المعلوم انّ الأمارة بمجرد الأمر بها أو النهي عنها يصير علميا ويكون حصول الأمن من العقاب به وعدمه قطعيّا فيخرج عن موضوع حكم العقل بحجية الظن كما هو واضح فلا مجال للاشكال حينئذ ، لرجوع الاشكال في النهي عن القياس المستلزم للأمر بالأمارة في مورده إلى الاشكال في جعل المرتبة الثانية للامتثال وهو العلمي مع وجود المرتبة الثالثة وهو الظني وهو واضح الفساد.
ومن هنا ظهر انّ اشكال النهي عن أمارة أو الامر بها في حال الانسداد أوهن من اشكال جعل الطرق في حال الانفتاح حيث انّ الجعل هناك في جعل المرتبة الثانية مع التمكّن عن المرتبة الاولى للامتثال وربما لا يخلو عن اشكال ، وهاهنا كان في جعل المرتبة الثانية مع التمكن عن المرتبة الثالثة ولا اشكال فيه.
ثانيهما غير مختص به وهو : انّ كلا من الأمر بالأمارة والنهي عنها لا بدّ من اشتماله على مصلحة وبدونه لا يكاد يصح وهو لا يختص بمقام دون مقام