العقلي لا يقبل التخصيص ».
ولكن في هذه الزيادة نظر ، حيث انّه قدسسره بعد ذلك يتصدى في دفع القبح عن النهي عن القياس فيرد عليه ما استشكل من ان العقل لا يستقل في غيره ايضا لاحتمال النهي بعد ارتفاع الصحيح ؛ فان أجاب : باستقلال العقل مع الاحتمال أيضا أي ما لم يقطع بالنهي كما صرح به فيما بعد ، فيرد عليه : بأنّه مع استقلال العقل مع عدم القطع بالنهي ؛ فلا توجب هذه الزيادة مزيد الاشكال ويكون ضمّه إليه غير مفيد أصلا.
ثم انّ مناط الاشكال لمّا كان هو قبح الارجاع من الأقرب ـ وهو الظن ـ إلى غيره من الشك والوهم فلا اختصاص له بالنهي عن الأمارة المفيدة للظن بل يرد على الأمر بالأمارة غير المفيدة للظن في مقابل الظن لتحقق مناط الاشكال من قبح ترجيح المرجوح على الراجح فيه أيضا كما لا يخفى ، ومع ذلك فلم يصر أحد بصدد اجراء الاشكال فيه.
وتوهم : عدم وقوع الأمر بخلاف النهي ، مدفوع : مضافا إلى انّ الاشكال في امكانه في مقام الثبوت ولو لم يقع في مقام الاثبات أصلا ؛ انّه لا اشكال في وقوع الأمر بالأمارة غير المفيدة للظن ولو في خصوص ما كان منها على خلاف القياس في مورده.
فان اجيب : بأنّ حكم العقل بحجية الظن فيما لم يكن أمارة معتبرة في البين كما هو احدى المقدمات ، وأمّا معها فلا حكم للعقل بحجية الظن أصلا لانفتاح باب العلمي معها.
فيقال : بأنّ النهي مثل الأمر في انفتاح باب العلمي معه فانّ مع كلّ منهما يحصل القطع بحجية الأمارة وعدمها ، فيكون العمل بالأمارة علميا وجودا وعدما ، ومع العلمي لا مجال للظن أصلا إذ لا اشكال في تقديم العلمي على الظن عند العقل