نظره بينها أصلا.
تذنيبان :
الاول : انّه لا اشكال في خروج الظن القياسي بناء على تقرير المقدمات على نحو الكشف ؛ وأمّا بناء على حكومة العقل فيشكل.
بيانه : ان حكم العقل بحجيته مطلقا أو بحجية مرتبة خاصة منه وهو الاطمئناني منه مثلا وانّه ليس للشارع التكليف بما زاد منه ويقبح على المكلف الاكتفاء بما دونه بالعمل به من جهة التبعيض في الاحتياط ليس إلاّ من جهة كشفه الناقص عن الواقع وأقربيته إلى الواقع عن غيره بلا خصوصية بين حصوله من سبب دون آخر لعدم تفاوت الأسباب فيما هو ملاك الاطاعة في حال الانسداد من الأخذ بما هو أقرب إلى الواقع ، وحينئذ فان حصل من القياس هذا الانكشاف الذي لا اشكال في حجيته إذا حصل في غيره فيشكل في خروج هذا الظن عن الحجية وفي المنع عنه ، لاستلزامه تخلف العلة وهو الانكشاف والأقربية عن معلوله وهو الحجية حيث انّه لا ملاك عند العقل للحجية غير الأقربية بلا دخل لخصوصيات الأسباب عند العقل أصلا ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالحجية الشرعية من باب الكشف لاحتمال دخل ملاكات اخرى في الحجية وعدمها واقعا غير الانكشاف الكاشف عنها الأمر والنهي.
وزاد في الفرائد (١) في تقرير الاشكال : بأنّه لو فرض المنع عن القياس ممكنا لجرى احتماله في غيره أيضا فلا يستقل العقل بالحجية لاحتمال المنع واقعا ، ولا دافع لهذا الاحتمال إلاّ قبح ذلك على الشارع اذ احتمال صدور الممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلاّ بقبحه ، وهذا من افراد ما اشتهر من « انّ الدليل
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٥١٦ ـ ٥١٧.