في أخذ شيء جزءا له ، ولا يخلو :
فامّا أن يكون الجزء المشكوك جزءا تحليليا ، بأن يكون الجزء الآخر مع ذاك المشكوك جزئيته على تقدير وجودهما معا متحدين في الوجود الخارجي وكانت المغايرة بينهما في تحليل العقل عند تصوره للشيء وهذا نظير الجنس والفصل ، كما لو علم بالوجوب المتعلق امّا بمطلق الحيوان أو به مأخوذا مع الناطق بحيث لو كان الواجب هو الحيوان والناطق لكانا موجودين بوجود واحد فيدور الأمر بين كون الواجب هو وجود العام أو وجود الخاص ؛ ومثل الفصل كل ما كان من الخصوصية المتحدة مع العام في الوجود الخارجي المتغايرة معه في الوجود الذهني كخصوصيات الفرد ، مثل ان يشك في انّ الواجب هو زيد بخصوصه أو ما يعمّه وغيره من الافراد حيث انّ الحق انّ الطبيعي عين الفرد في الوجود.
وامّا ان يكون الجزء المشكوك ذهنيا ، كما في الشرط ، حيث انّ المأخوذ منه في المشروط هو الاشتراط والتقيد بالشرط لا نفس الشرط وان كان موجبا لانتزاعه ، ومن المعلوم انّ الاشتراط لا يكون من الموجودات الخارجية ولو بنحو الاتحاد مع المشروط بل الذهنية الموجبة لخصوصية في وجود المشروط. نعم منشأ انتزاعه وهو الشرط قد يكون متّحدا مع المشروط في الوجود الخارجي كما في البياض بالنسبة إلى المشروط به ، وقد يكون مغايرا معه في الوجود كما في الوضوء بالنسبة إلى الصلاة إلاّ أنّه لمّا لم يكن مأخوذا بنفسه في متعلق الأمر بل الاشتراط به ولا يكاد الجزء الذهني أن يتعلق به الأمر فيرجع الشك فيه بالأخرة إلى كون الواجب هو الوجود الخاص أو ما يعمّه وغيره الفاقد لتلك الخصوصية المباينة معه.
وامّا أن يكون الجزء المشكوك جزءا خارجيا ويكون له وجود على حدة في المأمور به كسائر الأجزاء وان كان المركب منها واحدا ولو في اللحاظ.