عرفا إذا كانا مسبوقين بالحالة السابقة من جهة ومشتملا على الأثر من جهة اخرى وبالملازمة بينهما مطلقا ولو ظاهرا.
وامّا باستصحاب الوجوب النفسي بعد المسامحة في الموضوع عرفا فيما كان المتعذّر بعض الاجزاء غير المقومة كما في استصحاب الكرّية للماء الباقي فيما لو نقص مقدار قليل منه يوجب الشك في بقائها وان كان فرق بينه وبين المقام من جهة احتمال عدم دخل الناقص من الماء حين وجوده للكرّية إلاّ في حصول العلم دون الناقص في المقام لليقين بدخله في موضوع الوصف في حال الاختيار غاية الأمر يكون تعذره بنظر العرف من قبيل الاختلاف في الحالات.
وامّا باستصحاب الواجب النفسي ، وبعبارة اخرى : ذات الموصوف بوصفه العنواني فيما كان المتعذر لا يتسامح فيه ولكن يشك في كونه داخلا في الواجب في جميع الحالات أو في خصوص حال الاختيار فيشك في بقاء الواجب بوصفه كما في مثال الكرّ لو نقص من الماء مقدار كثير منه بحيث لا يكون الباقي متحدا مع الأول عرفا فيستصحب وجود الكرّ في المحل الأول وان لم يثبت به كون الماء الباقي كرا إلاّ بالمثبت كما في المقام ، إلاّ انّ في المقام يحكم بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني ولا يحصل إلاّ بالاتيان بالباقي.
وتظهر فائدة المخالفة بين التوجيهات في تعذر الشرط فانّه لا يجري الأول دون الأخيرين ؛ وفي تعذر معظم الاجزاء فانه لا يجري الوسط دون الأول والآخر ، وحيث انّ بناء العرف اجراء الاستصحاب في تعذر الشرط وعدم اجرائه في تعذّر المعظم فيكشف عن صحة التوجيه الثاني دون الأول والثالث.
والظاهر اجراؤه على الثالث أيضا وان لم يساعد العرف لكونه من جهة الخطأ في التطبيق فلا بأس به فيما كان جاريا حقيقة وواقعا كما في الثالث.