انّ المراد منه على ما يظهر من حاشية الاستاذ (١) ليس خصوص من تنجز عليه التكليف وقطع عنه العذر. ولكن الحق انّ المراد منه خصوص الفعلي كما سيظهر وجهه ، وانّ قيد الالتفات احترازي على ما هو الاصل في القيود احترز به عن غير الملتفت ، فعدم تعلق غرض الاصولي به لكون المهم عنده بيان الحكم الذي يصلح أن يستند اليه المكلف في مقام العمل ، ولا يعقل الاستناد الى حكم غير الملتفت.
ثم انّ قيد الالتفات إنما هو لدخالته في حكم الاقسام لا في نفس [ المقسم ] (٢) كما لا يخفى. والمراد من الحكم الفعلي هو الحكم الالهي المتعلق بالموضوعات الكلية الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، بلا فرق فيه : بين كونه ثابتا للعناوين الاولية للاشياء بما هي هي الذي يسمى في الاصطلاح « واقعيا أوليا » ، أو ثابتا لها بما هي مشكوكة الحكم سواء كان الشك مأخوذا في موضوعه كما في الاصول الشرعية ، أم لا كما في مورد الامارات.
ووجهه عدم الفرق ـ في جريان آثار القطع وأحكامه من وجوب الاتّباع عقلا ونحوه وأقسامه الآتية من الطريقي والموضوعي والاجمالي والتفصيلي ونحوها ـ بين أن يتعلق بالحكم الواقعي أو الظاهري.
وتوهم : الفرق بعدم الإجزاء فيما لو انكشف الخلاف في صورة القطع [ بالواقعي ] (٣) الاولي ، دون ما اذا تعلق بالظاهري ، فانّ الحكم بحسب القاعدة هو الإجزاء في صورة كشف الخلاف في خصوص مؤدّى الاصول ، أو في مؤدى الامارات أيضا كما مال اليه الشيخ رحمهالله كما هو. (٤)
مدفوع : بأنّ الإجزاء في موردها ـ على القول به ـ إنما هو في صورة تخلف
__________________
(١) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٢١ ، والطبعة الحجرية : ١.
(٢) في الاصل الحجري ( القسم ).
(٣) في الاصل الحجري ( بالواقع ).
(٤) فرائد الاصول ١ : ٣٣.