المقطوع عن الواقع ، لا فيما تخلف القطع عن متعلقه كما لو قطع بحجية خبر الواحد ثم انكشف عدم الحجية ، فانّه لا اشكال في عدمه أيضا كما في صورة كشف الخلاف في القطع بالواقع.
واذا ظهر عدم الفرق في آثار القطع في موارد تعلقه بالحكم الفعلي ، فلا وجه لمقابلة الامارات والاصول الشرعية مع القطع كما في كلام شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه في أول الفرائد ـ ان كان مراده اختصاص آثاره بخصوص ما اذا تعلق بالواقعي الاوّلي ، وإلاّ فلا فائدة في هذه المقابلة فيما هو المهم من بيان الضابط لجريان الآثار الخاصة للشقوق.
ان قلت : ما ذكرت في وجه عدم الاختصاص ـ من عمومية آثاره لمطلق القطع بالحكم الفعلي ـ يقتضي جعل المقسم الالتفات الى مطلق الحكم ولو لم يكن شرعيا أيضا ، لا سيّما بناء على كون تعيين وظيفة العمل عقلا من الاصول أيضا ، فما وجه الاختصاص؟
قلت : الوجه : كون المهم للاصولي البحث عما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي والتوصل الى ما ينتهي اليه في مقام العمل ، فلا وجه لتعميم صور المبحث لأن يشمل مطلق الحكم ولو كان عقليا. وامّا العقلي المتعلق بحكم العمل فانما هو في مورد الالتفات الى الحكم الشرعي ؛ فلا بد من جعل المقسم خصوص الملتفت الى الحكم الشرعي ثم بيان حكمه في صورة القطع به وفي صورة عدمه على حدة ، ولو بناء على كون تعيين وظيفة العمل مطلقا من مسائل الاصول أيضا كما لا يخفى.
ومنه يظهر انّ البحث عن الاصول العقلية مع عدم وقوعها في طريق الاستنباط ـ لكون البراءة مجرد الأمن من العقاب عند البيان مثل عدم التنجيز العقلي المستلزم لصحة المخالفة عملا ، عكس الاشتغال الحاكم بالعقاب عند المخالفة ـ إنما