بالاجزاء السابقة ولو لم يكن الاتمام الحقيقي ـ وهو كون الاجزاء كل واحد منها مع غيره مرتبطا واقعا ـ غير متيقن.
أو من استكشاف مرتبتين للعمل : الكمال ، والطبيعة ، وانّ المشكوك لا [ يتنافى ] (١) مع مرتبة الطبيعة وان كان [ متنافيا ] (٢) مع مرتبة الكمال ، فيكون الاتمام بالنسبة إلى مرتبة الطبيعة مستكشفا من هذا الدليل.
ولكن كلا من الوجوه الثلاثة لا ربط له بالاستصحاب ولا مستكشفا من عموم « لا تنقض » لعدم اللغوية في عدم الشمول لمورده حتى يستكشف أحدها بدلالة الاقتضاء.
هذا كله في الاصول.
وقد استدل للصحة ـ مضافا إليها ـ بقوله تعالى : ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٣) فانّ حرمة الابطال إيجاب للمضي فيها وهو مستلزم لصحتها ولو بالاجماع المركب ، أو بعدم القول بالفصل بينهما في غير الصوم والحج.
ولكن لا يخفى : انّه لا يتم الاستدلال بالآية الشريفة بناء على كون المراد بالابطال هو احداث البطلان في العمل الصحيح وجعله باطلا بعد تماميته بعد ان لم يكن كذلك لكون الآية حينئذ نهيا عنها بحبط العمل بعجب أو شرك كما في بعض الأخبار ، ويؤيده قوله تعالى : ( لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى ) (٤) ؛ ولا بناء على كون المراد منه إيجاد العمل على وجه باطل من أول الأمر نظير قوله : « ضيّق فم الركية » لأنّه بناء عليه نهى عن اتيان العمل مقارنا للوجوه الباطلة ؛ بل يتم
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( ينافي ).
(٢) في الاصل المخطوط ( منافيا ).
(٣) سورة محمد (ص) : ٣٣.
(٤) سورة البقرة : ٢٦٤.