شرعا » يكون المحمول في كبرى القياس منطبقا على الاستصحاب.
وعلى أي حال يكون الاختلاف بعد تسليم الاستصحاب بالمعنى المذكور على أحد عشر قولا ـ أو أزيد ـ راجعا إلى النزاع الصغروي من انّه هل الحكم الشرعي بالبقاء في جميع الموارد أو في بعضها دون بعض ، على حسب الاختلافات في هذا الباب.
ثم لا يخفى انّه بهذا المعنى لا ينطبق على سائر اشتقاقاته.
إذا عرفت ما ذكرنا من مساعدة الكلمات وورود النقض والابرام على محل واحد على المعنى المذكور فظهر بطلان تحديد حقيقة الاستصحاب على سائر المعاني لو كان حقيقيّا فتدبر حتى تعرف ما يرد عليها من النقض والابرام ، هذا. مضافا إلى ما في التحديد بالتمسّك من انّه عمل المكلف وليس بدليل للحكم بل الدليل عليه ما يعتمد عليه في العمل ، ومن المعلوم انّ الاستصحاب من جملة الأدلة.
ثم ان كان الاستصحاب بمعنى الظن ينطبق على المحمول في كبرى القياس المذكور وهو قوله : « الشيء الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكلما كان كذلك فهو مظنون البقاء » لا على نفس الكبرى كما يستفاد من الشيخ قدسسره. (١) نعم لو كان بمعنى الملازمة فينطبق عليها ، حيث انّ الكبرى هي الملازمة بين الكون السابق والظن بالبقاء لا نفس الظن ؛ وعلى أي تقدير فيحتاج كل منهما إلى دليل الحجية ويكون اثبات حجية الظن بقياس آخر مؤلف من صغرى هي نتيجة ذلك القياس وكبرى شرعية بأن يقال في الكبرى : « كلما كان مظنون البقاء فهو باق شرعا » ولو كان من جهة امضاء طريقة العقلاء بالعمل بالظنّ أو العمل بالملازمة الظنية.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١١.