الاشتباه المطلق لو عمل بالاستصحاب في موردها ، حيث انّ ذاك المورد يكون بعنوان نقض اليقين السابق بالشك اللاحق معلوم الحرمة. وأمّا لو عكس الأمر فلا يكون اختيار القرعة موجبة لانتقاض الحالة السابقة لا وجدانا ولا تعبدا حيث انّ اخبارها حجة تعبدا لا من باب الكاشفية عن الواقع حتى تكون نظير الأمارات.
وبعبارة اخرى : أخبار القرعة كأخبار البراءة بالنسبة إلى الاستصحاب لا كالأمارات بالنسبة إليه ، وقد عرفت دوران الأمر فيهما بين التخصيص بتقديم البراءة أو التخصص بتقديم الاستصحاب ، وانّ الثاني مقدم على الأول بلا اشكال. وقد عرفت أيضا انّ هذه النسبة إنّما تكون سببا لترجيح الاستصحاب عليها وان كان أولا قبل لحاظ حكمهما موضوع كل منهما موجودا في البين.
وعلى أي حال فلا اشكال في تقدم الاستصحاب على القرعة.