واخرى : في حكمه وفي انّه حرام أم لا.
ووجه حرمته على القول به ؛ امّا من جهة كونه مخالفة التزامية للتكليف الواقعي المنجّز في مورد المشكوك التعبد ؛ وقد عرفت سابقا عدم ايجاب التكليف إلاّ الموافقة العملية فقط بحيث لا يبقى منه معه تبعة أصلا ، وقد مرّ وجه ذلك.
وامّا من جهة كونه تشريعا ، حيث انّ الالتزام والعقد قلبا على كون المشكوك حكم الله يندرج في موضوع التشريع الذي هو من أفعال القلب وهو ممّا يستقل العقل بحرمته واستحقاق العقوبة عليه بلا استتباع لحكم مولوي من قبل الشارع ، بل تكون الأدلة النقلية الدالة على حرمته ارشادية حيث انّ التشريع تصرّف في ما هو سلطان المولى من جعل الأحكام وتشريعها ، وهو بنفسه ممّا يوجب استحقاق الذم والعقاب لكونه هتكا للمولى نظير التجرّي ، فيكون حكمه حكم الاطاعة والمعصية في عدم استتباع حكم العقل بالوجوب واستحقاق العقوبة في الاول والحرمة واستحقاق العقوبة في الثاني الوجوب والحرمة الشرعيين ولو بناء على تسليم الملازمة ، لأنّ المناط في استكشاف الحكم المدّعى به من باب الملازمة تحقق ملاكه في البين من إيراثه الرجاء للمثوبة لواحد والخوف عن العقوبة لآخر والقرب لثالث على اختلاف مراتب العبيد بحيث لولاه لما كان في البين واحد من هذه ، بخلاف ما لو كانت بدونه ، فحينئذ لا يبقى ملاك للحكم المولوي فكيف يتحقق بدونه كما في المقام؟ فانّ التصرف في سلطنة المولى يوجب بنفسه استحقاقا بلا حالة منتظرة وتبعية لنهيه ، فلو كان منه نهي لحمل على الارشاد ، فلا وجه للتمسك بالأدلة الشرعية على حرمة التشريع شرعا.
وكيف كان سواء قلنا بحرمته عقلا أو شرعا فلا ربط له بالتعبد وجودا وعدما ـ بأن يكون جواز الالتزام من آثار التعبد المعلوم وحرمته من آثار مقطوع الانتفاء منه أو مشكوكه ـ لعين ما عرفت في الاستناد حيث انّ التعبد يوجب انتفاء كون