٣٨٢ ـ مسألة : إذا أودع عند غيره دنانير أو دراهم ، فأنفقها المودع ولزمه بذلك الضمان ، فرد مكانها عوضها ، هل يزول عنه الضمان أم لا؟
الجواب : لا يزول عنه الضمان ، لأن ذمته قد اشتغلت به في حال إنفاقه للمال بغير خلاف ، وزواله برد العوض الى مكانه يفتقر فيه الى دليل ، ولا دليل.
٣٨٣ ـ مسألة : إذا كانت الوديعة عند انسان ، وادعاها اثنان ، فقال المودع : لست اعلم صاحبها بعينه ، وادعى كل واحد منهما انه عالم بذلك ، هل يجب عليه يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي ، أو لكل واحد يمين؟
الجواب : ليس يلزمه غير يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي ، لأن في ضمن هذه اليمين ، انه لا يعلم أيهما صاحبها ، ولا وجه ليمين اخرى ، ولأن الأصل برأيه الذمة وإيجاب يمين اخرى يفتقر في صحته الى دليل ، ولا دليل.
٣٨٤ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا حلف المودع وأخرجت الوديعة من يده ، وبذل كل واحد من الاثنين المدعيين لها اليمين بأنها له ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، استعملت القرعة بينهما ، فمن خرج اسمه سلمت اليه ، أو تقسم بينهما نصفين.
٣٨٥ ـ مسألة : إذا أودع وديعة في شيء مشدود ، أو كيس مختوم ، فقطع المودع الخيط ، أو كسر الختم ، أو خرق الكيس ، أو الشد ، هل يلزمه الضمان أم لا؟
الجواب : يلزمه ضمان جميع الوديعة ، لأنه بما فعله قد هتك الحرز. وان كان التخريق فوق الشد لم يلزمه غير الأرش لما نقص من خرقة الكيس أو الشد ، وان كان تحت الشد ، كان عليه ضمان جميع الوديعة ، سواء أخذها أو لم يأخذها.
٣٨٦ ـ مسألة : إذا أودع عند غيره وديعة غير محرزة ، مثل ان يناوله من يده دنانير أو دراهم ، أو تكون في صينية (١) ، أو ما جرى مجرى ذلك ، فأخذ المودع منها دينارا أو درهما ، هل يلزمه ضمان الجميع أم لا؟
الجواب : ليس يلزمه ها هنا غير ضمان ما أخذه دون غيره ، لأنه لم يتعد في
__________________
(١) وفي نسخة : صلبة.