٤٤٠ ـ مسألة : إذا كان ثمن الشقص خمسين ، فاشتراه بمأة ، ثم اعطى البائع بدل المأة ما قيمته خمسون ، وباعه إياه بمأة ، هل تثبت للشفيع بذلك شفعة أم لا؟
الجواب : لا تثبت ها هنا للشفيع شفعة ، لأنه انما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل منه (١).
٤٤١ ـ مسألة : إذا كان الثمن جزافا مشارا اليه ، وحلف المشتري انه لا يعلم مبلغه ، هل تصح الشفعة بذلك أم لا؟
الجواب : لا تثبت الشفعة ها هنا ، لأن الثمن شيء لا يعلم مبلغه ، وليس يمكن أخذ الشفعة بشيء مجهول.
٤٤٢ ـ مسألة : إذا اشترى انسان من غيره شقصا ، من أرض أو دار بمملوك ، وقبض الشقص ، ولم يسلم المملوك [ هل للشفيع أن يأخذه منه بقيمة أو بغير قيمة ] (٢) كيف الحكم في ذلك؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان للشفيع الأخذ بقيمة المملوك ، فان قبضه ثم هلك المملوك في يده ، بطل البيع ، ولم تبطل الشفعة في الشقص ، ولزمت البائع قيمة الشقص وقت قبضه ، ووجبت على الشفيع قيمة المملوك في الوقت الذي كان فيه بيعه ، لأن ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل ، وجبت القيمة فيه في وقت البيع.
__________________
(١) وفي نسخة : لا ببدل ثمنه.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية.