وقعت فيه المواريث (١).
٤٩٦ ـ مسألة : إذا أطلق أيضا في العمرى ولم يذكر العقب ، فقال : هذه الدار لك عمرك ، فإذا مت ، رجعت الى ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : إذا أعمر ذلك ، كان صحيحا ، وتكون الدار للمعمر حياته ، فإذا مات عادت الى المعمر أو الى ورثته ان كان قد مات. وقد قال بعض الناس (٢) ، بخلاف ذلك ، والصحيح ما ذهبنا إليه ، لأن العمل بين الطائفة به ، وعليه الحجة.
__________________
(١) سنن ابى داود ج ٣ ص ٢٩٤ كتاب البيوع ح ٣٥٥٣ وعوالي اللئالى ج ٣ ص ٢٦٣ باب الوقف ح ١٥.
(٢) وهو الشافعي حيث اختار في أحد قوليه البطلان ـ لاحظ كتاب الخلاف ج ٢ ص ٢٣٥.