والفرق بين المسألتين ، ان مسألة الدار علق الاستحقاق فيها بالدخول ، والدخول قد وجد من كل واحد منهم ، وها هنا علق الأجرة بالرد وانما يرده جميعهم فاستحق جميعهم الأجرة ، لأن السبب المطلوب ، والغرض المقصود ، حصل من جميعهم لا من كل واحد منهم على الانفراد ، وليس مثل ذلك في مسألة الدار ، لأن السبب المطلوب والغرض المقصود ، حصل من كل واحد منهم على الانفراد ، فبان الفرق بين ما ذكرناه.
٥٠٨ ـ مسألة : إذا قال لغيره : ان جئتني بمملوكى الآبق ، فلك عشرة دراهم ، وقال للآخر : ان جئتني به فلك عشرون درهما ، وقال للآخر : ان جئتني به فلك ثلاثون درهما ، فوجده الثلاثة في دفعة واحدة ، وجاؤا به في دفعة واحدة ، هل يجب لكل واحد منهم عليه ما سماه له أم لا؟
الجواب : إذا جاؤا به في دفعة واحدة على الوجه المذكور ، كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه له ، لأنه عمل له ثلث العمل ،
فيكون لمن سمى له عشرة ثلاثة وثلث ، ولمن سمى له عشرين ، ستة وثلثان ، ولمن سمى له ثلاثين عشرة ، لأنهم جاؤا به في دفعة واحدة ، على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة ، وانما كان كل واحد منهم يستحق الأخذ بما سمى له لو جاء به كل واحد منهم على الانفراد.
٥٠٩ ـ مسألة : إذا قال : من أحصر مملوكي الآبق ، كانت له دابة أو قميص ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذا لا يصح ، لأنه مجهول ، فإن أحضره كانت له اجرة المثل ، لأن هذا العقد فاسد.
٥١٠ ـ مسألة : إذا قال لغيره : ان أحضرت مملوكي الآبق ، كان لك على قميص ، وقال لآخر : ان احضرته كان لك عشرون درهما ، [ وقال لآخر : ان احضرته كان لك عشرة دراهم ، ] (١) فأحضره جميعهم في دفعة واحدة ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة ، كان لمن سمى له قميصا
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية ، وهو الصواب.