الجواب : إذا جنى على غيره وكان مسلما ، صغيرا أو كبيرا ، جناية خطأ ، كانت الدية على عاقلته ، وهي بيت المال ، لأنه لا عاقلة له سواه ، ولأن نفقته في بيت المال ، ولأنه لو كان له مال ومات ، لكان لبيت المال ، وأيضا فإنه لا خلاف فيما ذكرناه. وان كانت الجناية عمدا وكان صغيرا فعمدة وخطاؤه سواء فالدية في بيت المال ، وان كان كبيرا فالذي جنى عليه مخير بين ان يعفو منه أو يقتص منه.