وتعالى : « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » (١) ، والجهة في الوصية لا يصح ان تراد ، فلم يبق الا النصف كما ذكرناه.
٥٢٥ ـ مسألة : إذا اوصى فقال : « لزيد » من ماله بشيء ، أو بجزء ، أو بسهم ، أو ببعض ، ولم يعين ما سمى ، ما الذي يجب للموصى له؟
الجواب : الذي يقتضيه الظاهر ، انه متى أخرج الوصي للموصى له اى قدر كان ، فقد أنجز الوصية ، لأن ذلك القدر المخرج ، يتناوله في اللغة العربية والعرف الشرعي ، اسم شيء وجزء وسهم وبعض. لكن قد روى أصحابنا روايات (٢) بأنه ان اوصى بشيء من ماله ولم يعين ، كان ذلك السدس لقوله سبحانه « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ » الآية (٣) فخلق الله تعالى الإنسان من ستة أشياء ، فالشيء واحد من ستة ، وإذا اوصى بجزء من ماله ، كان ذلك السبع ، لقوله سبحانه « لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » (٤) ، وإذا اوصى بسهم من ماله ، كان الثمن لقوله تعالى « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ » (٥) حتى ذكر أصناف الثمانية ، فمن عمل بذلك ، لم يكن به بأس.
٥٢٦ ـ مسألة : إذا اوصى فقال لهم : اعطو « زيدا » شاة من غنمي ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : ان لم يكن لهذا الموصى غنم ، كانت هذه الوصية باطلة ، لأنه علقها بصفة ليست حاصلة ، وإذا كانت له غنم دفع اليه منها شاة.
٥٢٧ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا اوصى فقال : أعطوه شاة من مالي ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اوصى بذلك ، وكانت له ماشية ، دفع اليه منها شاة ، وان
__________________
(١) البقرة : ١٤٤.
(٢) الوسائل ج ١٣ ص ٤٤٣ ـ ٤٥٠ ب ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ من أبواب أحكام الوصايا أحاديث الأبواب.
(٣) المؤمنون : ١٢.
(٤) الحجر : ٤٤.
(٥) التوبة : ٦٠.