الجواب : إذا مات الكافر وخلف ذلك ، وأسلم من كان كافرا ، كان له حقه من الميراث ان كان قد أسلم قبل القسمة ، فإن أسلم بعد القسمة ، لم يكن له شيء.
٥٩٤ ـ مسألة : إذا مات الكافر ، وخلف أولادا صغارا ، واخوة من قبل الأم ، واخوة من قبل الأب ، كيف الحكم في الميراث؟
الجواب : إذا مات الكافر ، وخلف المذكورين ، دفع الى الأخوة من الأم الثلث ، والى الأخوة من قبل الأب الثلثان ، وأمر الحاكم الأخوة بان ينفقوا على الصغار بحسب ما ذكروه ، فيكون على الأخوة من الأم ثلث النفقة ، وعلى الأخوة من الأب ثلثا ذلك ، فإذا بلغ الصغار وأسلموا ، دفع الأخوة إليهم ما بقي بعد النفقة عليهم من المال ، وان لم يسلموا ، تصرف الأخوة ما بقي من المال في أيديهم لنفوسهم كيف شاؤا.
٥٩٥ ـ مسألة : إذا كان المملوك ما دام مملوكا لا يرث حرا ، فما القول في حرمات وخلف مالا وولدا مملوكا ، أو ولدا أو اخوة أو أحدا من ذوي أرحامه كذلك ، ولا وارث له غير هذا المملوك ، فكيف يفعل بالميراث؟
الجواب : إذا كان هذا الميت قد خلف من ذكر في المسألة ، وجب ان يبتاع المملوك من تركته ، ويعتق ، ويدفع باقي من المال إليه ، فإن امتنع سيده من بيعه ، اجبر على ذلك ، ولم يكن لامتناعه تأثير ، هذا إذا كان المال يزيد على ثمن المملوك ، فان لم يزد عليه وكان يفي بثمنه ، ابتيع به وأعتق أيضا ، وان كان ينقص عن ثمنه ولا يفي به ، لم يجب ابتياعه ، وكان المال لبيت المال. وقد ذكر انه يبتاع به ويستسعى (١) في الباقي ، فمن عمل بذلك لم يكن بذلك بأس.
٥٩٦ ـ مسألة : إذا مات الحر وخلف وارثين مملوكين ، يرث أحدهما مع الأخر ، مثل الولدين ، أو الوالدين أو ما جرى مجرى ذلك من ذوي الأرحام ، ولم يخلف هذا الميت من الميراث الا ما يبتاع به واحد ، هل يجب ابتياع واحد دون الباقين ويعتق أم لا؟
__________________
(١) وفي بعض النسخ : ويتسع في الباقي.