الذي ليس بزوج الربع الباقي.
٥٨٩ ـ مسألة : إذا مات رجل وخلف ابنتي عم ، إحداهما زوجته ، كيف حكم الميراث بينهما؟
الجواب : لبنت العم الربع بالزوجية ، والباقي يقسم بينها وبين بنت العم الأخرى ، فيكون لهذه الزوجة النصف والثمن ، وللأخرى الربع والثمن الباقي.
٥٩٠ ـ مسألة : إذا مات وخلف ابني خالة ، أحدهما أخ للأب ، كيف حكم الميراث ها هنا؟
الجواب : حكم الميراث ها هنا ، ان المال لابن الخالة الذي هو الأخ ، بسبب الأخوة ، لا بسبب انه ابن الخالة ، ويسقط ابن الخالة الأخر.
٥٩١ ـ مسألة : إذا مات انسان ، رجلا كان أو امرأة ، وخلف زوجا وجده وجدته من قبل أبيه أو جده وجدته من قبل امه ، كيف ينقسم المال بينهم؟
الجواب : النصف للزوج أو الربع للزوجة ، والثلث للجد والجدة أو لأحدهما من قبل الأم ، والباقي للجد والجدة ، أو لأحدهما من قبل الأب.
٥٩٢ ـ مسألة : إذا مات وخلف عمته لأب هي خالته لأم ، وعمة أخرى لأب ، وخالة لأب وأم ، كيف يكون حكم قسمة الميراث ها هنا؟
الجواب : للعمتين من قبل الأب الثلثان ، وللخالة من قبل الأم التي هي إحدى العمتين من الأب السدس من الثلث ، وللخالة الأخرى التي هي من قبل الأب والأم الباقي ، وفي هذه المسألة انما يتصور فيها ما ذكرناه ، بان ينقسم سهاما نفرضها من ثمانية عشر سهما ، للعمتين من الأب الثلثان : اثنا عشر سهما ، لكل واحدة منهما ستة أسهم ، وللخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من الأب ، سدس الثلث : سهم واحد ، فيصير لها سبعة أسهم ، وللخالة الأخرى التي هي من الأم والأب الباقي ، وهو خمسة أسهم.
٥٩٣ ـ مسألة : إذا كان الكافر لا يرث المسلم ، فما القول ان مات الكافر وخلف وراثا بعضهم مسلم ، وبعضهم كافر ، ثم أسلم الكافر؟