يثبت له الولاء أم لا؟
الجواب : لا يثبت له الولاء ، لأن الولاء لمن أعتق ، وهذا لم يعتق ، ولأن الأصل أن لا ولاء ، وإثباته يفتقر فيه الى ولا دليل.
٥٨٥ ـ مسألة : انسان زوج مملوكته من عبد ، ثم أعتقها ، فجائت بولد وكان الولد حرا بغير خلاف ، وكان ولاء ولدها لمن أعتقها ، فإن أعتق العبد ، هل يجر الولاء الى مولى نفسه أم لا؟
الجواب : إذا أعتق العبد جر الولاء الى مولى نفسه ، لأن إجماع الصحابة عليه ، وأيضا فإجماعنا عليه ، وفيه الحجة.
٥٨٦ ـ مسألة : إذا مات انسان ، وخلف ورثة وامرأة حاملا ، كيف الحكم في الميراث؟
الجواب : يورث ميراث ذكرين ، ويقسم الباقي في الوارث ، ويضمنون ، لأن العادة جارية بأن أكثر ما تحمله المرأة اثنان ، وما زاد على ذلك شاذ خارج عن العادة ، ولتجويز ما ذكرناه قلنا بالضمان.
٥٨٧ ـ مسألة : إذا أعتق إنسان من غيره مملوكا ، هل يكون ولاؤه للمعتق عنه ، أو للمعتق؟
الجواب : إذا كان المعتق أعتق المملوك بأمر المعتق عنه ، فالولاء للآمر له بالعتق ، وان كان عتقه بغير امره فالولاء له دون المعتق عنه ، لقول رسول الله (ص) : الولاء لمن أعتق (١) ، والأمر بالعتق معتق ، كما ان الأمر بالطلاق والبيع وغير ذلك من العقود عاقد له.
٥٨٨ ـ مسألة : إذا ماتت امرأة ، وخلفت ابني عم لها ، أحدهما زوج ، كيف الحكم في الميراث؟
الجواب : لابن العم الذي هو الزوج النصف بالزوجية ، والنصف الآخر يقسم بينهما ، فيكون لهذا الزوج بالزوجية وبالنسب نصف وربع ، ويكون لأخيه
__________________
(١) كنز العمال ج ١٠ ص ٣٤٠ ـ ٣٤١ ح ٢٩٧١٣ وح ٢٩٧١٨ وعوالي اللئالى ج ٣ ص ٥٠٧ والكافي ج ٦ ص ١٩٧.