الجواب : إذا أسلم الجد كما ذكر في المسألة ، حكمنا بإسلام الولد تبعا له ، لأنه لو ملكه لا ينعتق عليه.
٥٨٠ ـ مسألة : إذا كانت الأم تحجب عن الثلث الى السدس بأخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، ولا يحجبها عندكم غير هؤلاء من الأخوة والأخوات ، فهل يحجبها أولادهم أولا؟
الجواب : لا يحجب الأم أولاد الأخوة والأخوات بغير خلاف.
٥٨١ ـ مسألة : إذا كانت لإنسان مملوكة فزوجها عبدا ، ثم أعتقها ، فجائت بولد ، هل يكون الولد حرا أم لا؟
الجواب : هذا الولد حر ، لأنه لاحق بالحرية بغير خلاف.
٥٨٢ ـ مسألة : هل يستوي الجد والأخ في الولاء حتى يتقاسمان الميراث كذلك أم لا؟
الجواب : الجد والأخ يستويان في ذلك ، لقول رسول الله (ص) : الولاء لحمة كلحمة النسب (١) ، وأيضا فإنهما يدليان (٢) بالأب فيجب ان يستويا في ذلك ، وأيضا فان في النسب يقاسم الجد والأخ فيجب في الولاء مثله.
٥٨٣ ـ مسألة : إذا مات مولى (٣) ، وخلف ثلاثة بنين ، مات احد البنين وترك ابنين ، ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ، ومات الثالث وترك ثمانية بنين ، ثم مات المعتق ، كيف الحكم بينهم في الولاء؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، كان الولاء بينهم أثلاثا ، يأخذ كل واحد منهم من البنين نصيب أبيه وهو الثلث ، للخبر المقدم ذكره. ولو مات المولى لكان ولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه بلا خلاف ، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب ، كان ها هنا مثله.
٥٨٤ ـ مسألة : إذا تزوج حر بامة ، فجائت بولد بستة أشهر أو أكثر ، هل
__________________
(١) عوالي اللئالى ج ٣ ص ٥٠٧
(٢) كذا في النسخة الرضوية والمراد منه يتقربان.
(٣) وفي نسخة : مولاه