٥٧٦ ـ مسألة : إذا مات وخلف خال ابن عمه ، وعم ابن خاله ، كيف الحكم في ميراثهما؟
الجواب : لخال ابن العم نصيب ابن العم : الثلثان ، ولعم ابن الخال نصيب ابن الخال : الثلث ، لأن كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به ، وهو ما ذكرناه.
٥٧٧ ـ مسألة : إذا مات وخلف ولدا خنثى ، ما الحكم فيه؟
الجواب : ان كان له ما للرجال وما للنساء ، كان الاعتبار فيه بالمبال ، فان سبق من الذكر ، ورث ميراث الرجال ، وان سبق من الفرج ، ورث ميراث النساء ، فان خرج البول منهما جميعا في حال واحدة ، اعتبر بانقطاعه منهما ، فما انقطع منه أولا حكم له به. فان كان انقطاعه في حال واحدة ، ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة ، وقد ذكر انه تعد أضلاعه (١) ، فإن نقص احد الجانبين عن الأخر ، حكم بأنه ذكر ، وان تساويا حكم بأنه أنثى.
وان لم يكن له ما للرجال وما للنساء ، اعتبر حاله بالقرعة ، فما خرج ، ورث عليه.
٥٧٨ ـ مسألة : إذا مات مسلم ، وكان له أولاد ، بعضهم أسارى ، وبعضهم غير أسارى ، كم يكون ميراثه؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة ، كان ميراثه لجميع الأولاد بغير خلاف ، الا من النخعي (٢) وشريح (٣) ، وخلافهما غير معتد به ، لا سيما على ما يقتضيه أصلنا في الإجماع.
٥٧٩ ـ مسألة : إذا أسلم إنسان ، وكنا نحكم بإسلام الولد تبعا للأب ، وان مات الأب وأسلم الجد حكمنا بإسلامه لإسلام الجد ، فما القول في ذلك ان كان الأب حيا وأسلم الجد ، هل يحكم بإسلام الولد تبعا له أم لا؟
__________________
(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٧٤ ب ٢ من أبواب ميراث الخنثى.
(٢) والظاهر هو : إبراهيم بن يزيد الفقيه المتوفى ٩٦ لاحظ الأعلام ج ٨ ص ١٥ تأليف : خير الدين ـ الزركلى.
(٣) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي المتوفى ٧٨ ولى قضاء الكوفة وعمر طويلا لاحظ الأعلام ج ٣ ص ١٦١ تأليف خير الدين الزركلى.