المقاسمة ، لأن درجتهم متساوية.
٥٧٣ ـ مسألة : إذا اجتمع جد أب الميت وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل امه ، وجد أم الميت ، وجدتها من قبل أبيها ، وجدها وجدتها من قبل أمها مع جد الميت وجدته من أبيه ، وجدتها من قبل أمها ، واخوة وأخوات ، من يقاسم الأخوة والأخوات منهم؟
الجواب : الذي يقاسم الأخوة والأخوات من هؤلاء الأجداد والجدات ، جد الميت. وجدته من أبيه ، وجده وجدته من امه ، ويسقط الباقون ، لأن الأدنى والأقرب الى الميت يحجب الأبعد عن الميراث ، ويمنعه منه.
٥٧٤ ـ مسألة : إذا كان له اربع زوجات مع الولد لم يدخل بهن ، وطلق واحدة منهن ، وتزوج أخرى ، أو كان قد دخل بهن ، ومرض وطلق الواحدة طلاقا رجعيا ، وانقضت عدتها ، وتزوج بالمذكورة ومات بينه وبين سنة (١) ، ولم يتعين المطلقة من غيرها ، ولا تزوجت في مرضه ، كيف حكمهن في الميراث؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة ، كان للتي تزوجها ، ربع الثمن مع الولد وثلاثة أرباع الثمن بين الثلاثة الباقيات والمطلقة التي لم تتميز من غيرها.
٥٧٥ ـ مسألة : إذا مات وخلف عم أبيه وعمته ، وعم امه وعمتها ، وخال أبيه وخالته ، وخالة امه وخالها ، كيف الحكم في الميراث بينهم؟
الجواب : لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان : يكون (٢) ثلثا الثلثين لهذا العم والعمة بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلث الثلثين لهذا الخال والخالة بينهم بالسوية ، فيكون ثلث الباقي من أصل المال لعم الأم وعمتها وخالها وخالتها : لهذا العم والعمة النصف منهم (٣) ، وهو سدس الأصل بينهما بالسوية ، والنصف الأخر ، وهو سدس الأصل أيضا بين هذا الخال والخالة بالسوية أيضا.
__________________
(١) وفي نسخة : ما بينه وبين سنة.
(٢) وفي نسخة : ان يكون.
(٣) وفي بعض النسخ « منهما » والظاهر ان الصحيح : « منه » ومرجعه ثلث الباقي من أصل المال.