صداقا ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول قول الزوج مع يمينه ، وان لم تكن بينة ، لأنهما متفقان على ان المأة ملك الزوج ، واختلفا في صفة انتقالهما الى يدها ، فكان القول ، قول المالك ، وعلى من يدعى انتقالها اليه بسبب ، البينة ، فإذا لم تكن بينة ، كان القول قوله ، على ما قدمناه.
٦٣٠ ـ مسألة : إذا أصدقها مملوكا أو نصفه ، فوهبت له المملوك أو النصف المذكور ، وطلقها قبل دخوله بها ، هل يصح له الرجوع عليها بشيء من ذلك أم لا؟
الجواب : إذا طلقها قبل الدخول بها ، كان له الرجوع عليها بالنصف مما أصدقها ، فإن كان المملوك ، كان نصفه ، وان كان نصف المملوك ، كان نصفه وهو الربع ، لأن الذي استحقته من العبد أو نصفه ، فقد وهبته ، فإذا وهبته ، فقد قبضته ، وإذا كانت ها هنا قابضة ، وطلقها قبل دخوله بها ، كان عليها الرد مما قبضته.