كذا فأنت طالق ، هل يصح الخلع على ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن الخلع عندنا طلاق ، والطلاق لا يقع عندنا بشرط.
٦٣٤ ـ مسألة : إذا كانت عنده جارية وهي حامل ، فقال لزوجته : خالعتك على حمل هذه الجارية ، هل يصح الخلع والطلاق أم لا؟
الجواب : لا يصح الخلع ولا يقع الطلاق بذلك ، لأن العوض الذي هو الحمل مجهول ، والمجهول لا يصح الخلع ولا وقوع الطلاق به ، والقول بمهر المثل ووقوع الطلاق لا يصح ، لأن الأصل ثبوت العقد وبراءة الذمة ، وعلى من يدعى خلاف ذلك ، الدليل ، ولا دليل عليه.
٦٣٥ ـ مسألة : إذا اختلعت الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها ، هل يصح ذلك أم لا؟ فان صح فهل يكون ذلك من صلب مالها أم لا؟
الجواب : الخلع بما ذكر في هذه المسألة صحيح ، لأن المرض لا يبطل المخالعة بمهر المثل أو أكثر منه ، ويكون ذلك من صلب مالها ، لقوله سبحانه : « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » (١) ، ولم يفرق بين حال المرض وغيره ، فوجب حمله على عمومه الا ان يدل دليل.
٦٣٦ ـ مسألة : إذا قالت المرأة لزوجها : طلقني طلقة بمأة ، فقال : أنت طالق ثلاثا بمأة ، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟
الجواب : إذا قال الزوج ذلك ، طلقت المرأة بواحدة ، وكانت عليها المأة ، لأن التلفظ بالطلاق الثلاث عندنا لا يقع منه الا طلقة واحدة ، والزوجة لم تطلب منه الثلاث ، فلا يلزم ذلك لو كان الثلاث يصح ، وكيف وهو عندنا لا يصح.
٦٣٧ ـ مسألة : إذا قالت له : طلقني طلقة بمأة ، فقال : أنت طالق بمأة ، وطالق وطالق ، ما الذي يقع من ذلك؟
الجواب : الذي يقع من ذلك ، هو الأولى ، لأن العوض حصل في مقابلتها ،
__________________
(١) البقرة : ٢٢٩