أم لا؟
الجواب : لا يقع ها هنا طلاق ولا عتق ، لأنهما جميعا عندنا لا يقعان بشرط ، وذلك مشروط.
٦٤٦ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلاق الجرح والسنة ، أو طلاق الجرح ، أو لرضى فلان ، هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب : اما قوله : أنت طالق طلاق الجرح والسنة أو طلاق الجرح أو لرضى فلان ، فإنه ان كانت النية حاصلة والشروط وقعت طلقة واحدة رجعية ، وان لم يكن ذلك حاصلا ، لم يقع شيء ، فان قال : أردت بقولي لرضى فلان ، ان رضى فلان كان الطلاق أيضا غير واقع ، لأنه يكون بشرط ، والطلاق عندنا لا يقع بذلك كما ذكرناه في غير موضع.
٦٤٧ ـ مسألة : إذا قال لزوجته : أنت طالق ، وقال : أردت أن أقول : أنت طاهر ، أو قال لها : طلقتك ، وقال : أردت أقول : أمسكتك ، فسبق لساني بذلك ، هل يقع (١) طلاق أم لا؟
الجواب : إذا قال ما ذكر في المسألة ، قبل قوله في الحكم ، والباطن فيما بينه وبين الله تعالى ، لقول النبي (ص) : الأعمال بالنيات (٢). وأيضا فاللفظ لا يكون مفيدا لما وضع له في اللغة إلا بالنية والقصد ، فإذا قال : ما نويت ، قبل قوله.
٦٤٨ ـ مسألة : هل يصح ان ينوي الرجل بقوله : أنت طالق ، أكثر من طلقة واحدة أم لا؟
الجواب : لا يصح ان ينوي بذلك أكثر من طلقة واحدة ، وان نوى أكثر منها لم يقع غير الواحدة ، لأن الأصل ، بقاء العقد ، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق مع النية مجمع عليه ، وما زاد على ذلك بغير الصريح ، ليس عليه دليل (٣) ، فصح
__________________
(١) وفي النسخة الرضوية هل يصح طلاق
(٢) الوسائل ج ١ ـ ص ٣٤ ب ٥ ـ أبواب مقدمة العبادات ح ٥
(٣) وفي نسخة : وما زاد على ذلك وبغير الصريح ليس له عليه دليل.