الله (ص) : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم (١). واما اللعان عند بلوغه إذا أراده ، فليس له ذلك ، لأن اللعان انما يكون لتحقيق القذف ، وقد بينا القول بأنه لا قذف له.
٦٦٥ ـ مسألة : إذا اتى الملاعن بلفظ الحلف بدلا من لفظ الشهادة في اللعان فقال : اقسم بالله ، أو احلف بالله ، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا؟
الجواب : إذا اتى بذلك على ما ذكر ، لم يكن مجزيا له ، لأنه خلاف النص وذلك لا يجوز.
٦٦٦ ـ مسألة : إذا كان المتلاعنان يعرفان الكلام بالعربية والعجمية فبأيهما يوقعان اللعان؟
الجواب : إذا كانا يعرفان ذلك ، أوقعا اللعان بالعربية دون العجمية ، لأنها لفظ القرآن ، ولا ينبغي مع الاختيار العدول عن ذلك ، وان كانا لا يعرفان العربية ، أو أحدهما جاز حينئذ ان يوقعه (٢) من لا يعرفها با العجمية.
٦٦٧ ـ مسألة : إذا ولدت المرأة ولدين توأمين ، اما في دفعة واحدة ، أو ولدت أحدهما بعد الأخر ، فهل لزوجها ، ان ينفى عنه أحدهما دون الأخر أم لا؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، وأراد نفى أحدهما لم يصح ، بل إذا أقر بالواحد لحقه الأخر ، ولم يجز له ان ينفيه عن نفسه ، لأنهما حمل واحد ، والحمل الواحد لا يكون من اثنين ، وإذا لم يكن من اثنين ، وأقر بأحدهما لحق الأخر به ، وان أراد نفى الحمل جملة من غير إقرار بأحدهما دون الأخر ، كان ذلك جائزا.
٦٦٨ ـ مسألة : إذا تزوج رجل أمة ، وأتت بولد ، فقذفها ولا عنها ، وبانت باللعان منه ، ثم عادت اليه بالملك ، هل يجوز له وطأها أم لا؟
الجواب : لا يجوز له وطأها بملك اليمين ، لقول رسول الله (ص) : المتلاعنان لا يجتمعان ابدا (٣).
__________________
(١) الوسائل ج ١ ـ ص ٣٢ ـ ب ٤ ـ أبواب مقدمة العبادات ح ١٠ ( روى عن على (ع) وبحار الأنوار ج ٥ ص ٣٠٣ من طبع الحديث وهو أيضا عن علي (ع)
(٢) وفي نسخة : ان يوقعها
(٣) عوالي اللئالى ج ٣ ص ٣٣٥