يكون ، كما قدمناه ، بان يحتمل الصدق والكذب.
٦٧٤ ـ مسألة : إذا قذف الرجل امرأة ، واختلفا ، فقال الرجل للمرأة :
قذفتك وأنت صغيرة ، فعلى التعزير ، وقالت المرأة : بل قذفتني وانا كبيرة ، فعليك الحد ، ولم تكن لأحدهما بينة ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا لم تكن لأحدهما بينة ، كان القول قول الرجل مع يمينه ، لأن الأصل الصغر ، فإذا حلف لم يحد بل يعزر ، ويعاد الى اللعان ، فينظر فيه ، فان كان القذف وقع منه وهي من الصغر في حد لا يوطؤ مثلها معه ، كان تعزيره تعزيرا ادبيا ، ولم يجز له ان يسقطه باللعان ، وان كانت في حد يوطؤ مثلها معه ، كان عليه التعزير ، وعليه ان يلاعن ليسقطه به.
٦٧٥ ـ مسألة : المسألة بعينها ، وشهد للمرأة شاهدان : بأنه قد قذفها وهي كبيرة ، وشهد للرجل شاهدان : بأنه قذفها وهي صغيرة ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كانت البينتان مورختين تاريخا مطلقا ، كان الحكم لبينة المرأة ، لأنها أثبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة ، فوجب تقدمها ، لزيادتها ، وان كان التاريخ تاريخا واحدا ، كانتا متعارضتين ، وحكم في ذلك بالقرعة.