الجواب : إذا أرضعتها جدته انفسخ النكاح ، وحرم وطؤها عليه ، لأنها حينئذ تكون خالته ، والخالة لا يجوز ذلك عليها.
٦٨٧ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها أخته ، هل ينفسخ نكاحها ويحرم وطؤها عليه أم لا؟
الجواب : إذا أرضعتها أخته ، حرم عليه وطؤها ، وانفسخ نكاحها ، لأنها تصير بنت أخته ، ويصير هو خالها ، وهو أيضا مما لا يثبت معه عقد ، ولا يصح فيه وطؤ.
٦٨٨ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة أخيه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : ان كانت أرضعتها بلبن أخيه ، صار هو عمها وانفسخ النكاح وحرم الوطؤ ، لأن العم لا يصح فيه ذلك مع بنت أخيه ، وان كانت أرضعتها بغير لبن أخيه ، لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطؤ ، لأنها حينئذ تصير ربيبة أخيه ، وله ان يعقد على من كان كذلك.
٦٨٩ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة أبيه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كانت أرضعتها بلبن أبيه انفسخ النكاح وحرم الوطؤ ، لأنها تصير أخته ، ونكاح الأخت لا يجوز ، وان كانت أرضعتها بلبن غير أبيه ، لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ ، لأنها تصير ربيبة أبيه ، وله ان يعقد النكاح على من كان كذلك.
٦٩٠ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة خاله ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أرضعتها زوجة خاله ، لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ ، لأن ذلك جائز له مع بنت الخال.
٦٩١ ـ مسألة : المسألة ، إذا أرضعتها زوجة عمه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أرضعتها زوجة عمه لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ ، لأنها تصير بذلك بنت عمه ، وذلك جائز له مع بنت العم.
٦٩٢ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها خالته ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أرضعتها خالته لم يحرم الوطؤ ولم ينفسخ النكاح ، لأنها تصير