الجواب : إذا شاء إسقاط الكل لم يصح ، وله ان يسقط منها ما دام يبقى منها شيء كائنا ما كان ، واما إسقاط الكل فلا يصح ، لأن لفظة « من » تقتضي التبعيض ، فلا يصح مع ذلك الا ما ذكرناه.
٧٠٤ ـ مسألة : إذا قال : أسقطوا عنه أوسط نجومه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : قوله « أوسط » يقع على الأوسط في العدد ، والأوسط في القدر ، والأوسط في الأجل. والأوسط في العدد هو ان يكون النجوم ثلاثة ، فيكون الثاني هو الأوسط. والأوسط في القدر ، هو ان يكاتبه على نجم الى مأة ونجم الى مأتين ونجم الى ثلاث مأة ، فيكون الثاني الذي هو المائتان ، والأوسط. والأوسط في الأجل ، ان يكاتبه على نجم الى شهر ، ونجم الى شهرين ، ونجم إلى ثلاثة أشهر ، فيكون النجم الذي إلى شهرين ، الأوسط ، فالعمل إذا كان القول على ما يتعلق بالعدد أو القدر أو الأجل ، على ما ذكرناه.
٧٠٥ ـ مسألة : المسألة ، ان اجتمع في ذلك أوسط في العدد وفي القدر وفي الأجل ، فعلى اى ذلك يكون العمل ان لم يحصل فيه تعيين؟
الجواب : إذا فرض ذلك ، كان العمل بالقرعة ، فما خرج ، حكم له به.
٧٠٦ ـ مسألة : إذا اتفق ان يكون في العدد ما يكون زوجا ، مثل ان يكون أربعة أو ستة ، ما يكون الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اتفق ذلك ، كان الثاني والثالث هو الأوسط ، وان كان ستة ، فالثالث والرابع هو الأوسط.
٧٠٧ ـ مسألة : إذا قال لمملوكة : ان قتلت فأنت حر لوجه الله ، وهلك ، ثم اختلف المملوك والوارث ، فادعى المملوك ان سيده هلك مقتولا واحضر بينة شهدت له بذلك. وادعى الوارث ، انه مات حتف انفه ، واحضر بينة وشهدت بذلك ، كيف الحكم بينهما في ذلك؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان تستعمل القرعة ، فمن خرج اسمه حكم ببينته.
٧٠٨ ـ مسألة : إذا قال لمملوكه : ان مت في شهر « رمضان » فأنت حر ،