باب مسائل تتعلق بالصيد :
٧٢٠ ـ مسألة : إذا أرسل انسان سهمه نحو صيد ، وكانت الريح شديدة ، فحملت الريح السهم ، فوقع في الصيد فقتله ، ولو لا الريح لما وصل اليه ، هل يجوز أكله أم لا؟
الجواب : يجوز أكله ، لأن الإرسال الأول ، له حكم الإباحة ، فلا يعتبر الريح ، لأن الاحتراز ليس بممكن فيه.
٧٢١ ـ مسألة : المسألة ، وأرسل السهم ثم وقع على الأرض فطار فأصاب الصيد فقتله ، هل يجوز أكله أم لا؟
الجواب : يجوز أكله ، لأن حكم الإباحة للأول ، على ما قدمناه.
٧٢٢ ـ مسألة : إذا علم المسلم كلبا ، فاصطاد به كافر ، هل يحل أكل الصيد أم لا؟
الجواب : لا يحل أكله ، لأن الاعتبار بالمرسل للكلب ، والإرسال يفتقر إلى التسمية ، وهي لا تصح من الكافر.
٧٢٣ ـ مسألة : إذا علم الكافر كلبا ، فاصطاد به المسلم ، هل يجوز أكل ذلك الصيد أم لا؟
الجواب : إذا كان الاعتبار بالمرسل على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة على